في الغاء الشك في الشرط ، بل لا بد من الفراغ عنه ، لأنّ نسبة الشرط الى جميع أجزاء المشروط نسبة واحدة وتجاوز محلّه باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبليّة.
نعم ، ربما يدّعى في مثل الوضوء أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة ، لا عند كلّ جزء.
ومن هنا : قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء ، ممّا يكون محلّ
______________________________________________________
في الغاء الشك في الشرط) فاذا شك في أثناء الظهر بانه هل توضأ للصلاة بعد ان كان محدثا أو لم يتوضأ؟ لا يصح له اتمام الصلاة (بل لا بد من الفراغ عنه) اي : عن المشروط مثل : ان يفرغ عن الظهر فيحكم بصحته وانه قد أتى به متطهرا لقاعدة الفراغ.
وإنّما يشترط الفراغ من المشروط (لأنّ نسبة الشرط) وهي الطهارة فيما نحن فيه (الى جميع أجزاء المشروط) وهي الصلاة في المثال (نسبة واحدة) وهي الشرطية (وتجاوز محلّه) اي : محل الشرط عند الشك في الاثناء إنّما هو (باعتبار كونه شرطا للأجزاء الماضية ، فلا بدّ من إحرازه للأجزاء المستقبليّة) وحيث انه ليس بمحرز فلا بد من ابطال الصلاة والتطهر للاتيان بها من أولها ثانية.
(نعم) هنا قول آخر يقول بالتفصيل بين الشرط المتقدّم والشرط المقارن وهو انه : (ربما يدّعى في مثل الوضوء) الذي هو شرط متقدّم للصلاة (أنّ محلّ إحرازه لجميع أجزاء الصلاة قبل الصلاة ، لا عند كلّ جزء) فاذا دخل في الصلاة فهو من الشك بعد تجاوز المحل ، فيبنى معه على الوضوء في بقية الصلاة.
(ومن هنا) اي : من حيث تحقق التجاوز عن محل الشرط المتقدّم بسبب الدخول في الصلاة (قد يفصّل بين ما كان من قبيل الوضوء ، ممّا يكون محلّ