الظهر ، بنى على تحقق الظهر بعنوان أنّه شرط للعصر ، ولعدم وجوب العدول اليه لا على تحقّقه مطلقا حتى لا يحتاج الى إعادتها بعد فعل العصر.
فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه ، إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل.
ومن هنا يظهر : أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي
______________________________________________________
الظهر ، بنى على تحقق الظهر) وحصوله مقيّدا (بعنوان أنّه شرط للعصر ، و) انه شرط ايضا (لعدم وجوب العدول اليه) اي : الى الظهر ، لان الظهر مقيدا بهذا العنوان قد تحقق التجاوز عنه (لا على تحقّقه مطلقا) اي : تحقق الظهر وحصوله ، سواء بعنوان وجوبه المقدّمي ام بعنوان وجوبه النفسي (حتى لا يحتاج الى إعادتها بعد فعل العصر).
والحاصل : انه اذا شك في أثناء العصر بأنه هل أتى بالظهر ام لا؟ فحيث انه تجاوز محلها ، بنى على حصولها ، لكن لا مطلقا ، بل بعنوان وجوبها المقدّمي للعصر فقط ، لا حتى بعنوان وجوبها النفسي ، ولذلك لا يلزم عليه العدول الى الظهر ، بل يتم صلاته عصرا وبعد اتمام العصر يلزم ان يأتي بالظهر ، لانه لا يعلم هل انه أتى بالظهر ام لم يأت بها؟ فالاصل الاشتغال.
وعلى هذا : (فالوضوء المشكوك فيما نحن فيه ، إنّما فات محلّه من حيث كونه شرطا للمشروط المتحقق ، لا من حيث كونه شرطا للمشروط المستقبل) فصح ظهره المتحقق وأتى بالوضوء للعصر المستقبل.
(ومن هنا) اي : من انه يحكم بحصول المشكوك بعنوانه الذي يتحقق معه التجاوز ، لا بعنوانه المستقبلي (يظهر : أنّ الدخول في المشروط أيضا لا يكفي