أو يختص بالدخول.
أقول : لا اشكال في أنّ معناه البناء على حصول المشكوك فيه ، لكن بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحلّ لا مطلقا.
ولو شك في أثناء العصر في فعل
______________________________________________________
(أو يختص بالدخول) وفي بعض النسخ : «بالمدخول» وكلاهما. بمعنى واحد وهو : أو يختص عدم الاعتبار بالشك في الشيء الذي دخل فيه فقط ، دون ما لم يدخل فيه ، حتى يكون معنى قاعدة التجاوز فيما نحن فيه : لا تلفت الى الشك في الطهارة بالنسبة الى الظهر الذي دخلت فيه ، دون العصر الذي لم تدخل فيه ، وحينئذ تختص الصحة بالظهر فقط؟.
(أقول :) هذا الذي ذكره بعض الفقهاء غير تام ، اذ (لا اشكال في أنّ معناه) اي : معنى قاعدة التجاوز بحسب فهم العرف هو : (البناء على حصول المشكوك فيه) وهو الطهارة فيما نحن فيه (لكن بعنوانه الذي يتحقق معه تجاوز المحلّ) يعني : ان الوضوء المشكوك إنّما يكون محكوما بالحصول بعنوان شرطيته للظهر ، فان الوضوء بعنوان شرطيته للظهر قد تجاوز محله (لا مطلقا) اي : حتى بعنوان شرطيته للعصر ممّا لم يأت به بعد.
وبعبارة اخرى : ان الشارع من خلال قاعدة التجاوز كأنه قال : اني أقبل منك الظهر متطهرا ، وليس معنى ذلك انه يقبل منه العصر الذي لم يأت به بعد مع شكه الآن في انه متطهر أم لا؟.
(و) عليه : فان هذا الذي ذكرناه من العنوانين في الطهارة ، هو نظير وجوب تحقق الظهر قبل العصر ، حيث ان له عنوانين : عنوان كونه واجبا في نفسه ، وعنوان كونه شرطا لصحة العصر ، وحينئذ (لو شك في أثناء العصر في فعل