لأنّ الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه ، بل محلّه باق ، فالشك في تحقّق شرط هذا المشروط شك في الشيء قبل تجاوز محلّه.
وربما بنى بعضهم ذلك على أنّ معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد تجاوز المحلّ هو : البناء على الحصول
______________________________________________________
وإنّما يعتبر الشك فيه ويلزم الاتيان به (لأنّ الشرط المذكور) اي : الطهارة (من حيث كونه شرطا لهذا المشروط) الذي هو صلاة العصر ـ في المثال ـ (لم يتجاوز عنه ، بل محلّه) اي : محل الشرط الذي هو الوضوء ـ في المثال ـ (باق ، فالشك في تحقّق شرط هذا المشروط) الآخر ما دام لم يدخل فيه ولم يفرغ منه هو (شك في الشيء قبل تجاوز محلّه) فيلزم إذن ان يأتي بالشرط أولا ثم يأتي بالمشروط.
لا يقال : كيف تقولون بصحة الظهر ولزوم الطهارة للعصر ، مع انه ان كان متوضئا حين أتى بالظهر صح اتيانه بالعصر بدون الطهارة ، وان لم يكن متوضئا بطل ظهره فلا يتمكن من الاتيان بالعصر حتى بعد التطهير لاشتراط الترتب بين العصر والظهر؟.
لأنّه يقال : التفكيك بين المتلازمين في الشرع غير عزيز كما تقدّم أمثلة كثيرة لذلك ممّا لا حاجة الى اعادتها.
هذا (وربّما بنى بعضهم) اي : علّق بعض الفقهاء (ذلك) اي : القول بلغوية الشك وعدم لغويته بالنسبة الى سائر الغايات المستقبلة (على أنّ معنى عدم العبرة بالشك في الشيء بعد تجاوز المحلّ) هل (هو : البناء على الحصول) اي : حصول الشيء المشكوك وتحققه حتى يكون معنى قاعدة التجاوز فيما نحن فيه : انه ابن على حصول الطهارة ، وحينئذ تتساوى فيه الغايات السابقة واللاحقة.