من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب اعادة المشروط.
والأقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط ، فيلغوا الشك في الشرط بالنسبة اليه ، لعموم لغويّة الشك في الشيء بعد التجاوز عنه.
أمّا بالنسبة الى مشروط آخر لم يدخل فيه ، فلا ينبغي الاشكال في اعتبار الشك فيه،
______________________________________________________
مثل صاحب المدارك والفاضل الهندي (من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب اعادة المشروط) وقال : بانّه اذا شك بعد ان صلّى الظهرين ـ مثلا ـ في انه هل كان متوضئا أم لا؟ فاللازم عليه ان يتوضأ ويعيد صلاة الظهرين.
ثم بعد أن ذكر المصنّف القولين والبعد بينهما أبدى نظره قائلا : (والأقوى) حسب المستفاد من الأدلة قول ثالث وهو : (التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغوا الشك في الشرط بالنسبة اليه) فاذا فرغ من صلاة الظهر ـ مثلا ـ ثم شك في انه هل كان متوضئا ام لا؟ لغى شكه فيما فرغ منه وصح ظهره ، وذلك (لعموم لغويّة الشك في الشيء بعد التجاوز عنه) فان الغاء الشك الأمرة به روايات التجاوز يعمّ الشك في مثل هذا الشرط بعد الاتيان بالمشروط.
هذا بالنسبة الى المشروط الأوّل الذي فرغ منه ، و (أمّا بالنسبة الى مشروط آخر) الذي هو صلاة العصر ـ مثلا ـ اذا (لم يدخل فيه) بعد (فلا ينبغي الاشكال في اعتبار الشك فيه) اي : الالتفات الى الشرط المشكوك والاتيان به ثم الدخول في المشروط ، بمعنى : انه اذا أراد أن يصلّي العصر لزم عليه ان يتوضأ لها.