فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول في الغاية ، ولا فرق بين الوضوء وغيره» ، انتهى.
وتبعه بعض من تأخّر عنه ، واستقرب في مقام آخر : إجراء الغاء الشك في الشرط بالنسبة الى غير ما دخل فيه من الغايات.
وما أبعد ما بينه وبين ما ذكره بعض الأصحاب
______________________________________________________
عقلية صدّقها الشارع ، وحينئذ (فلا اعتبار بالشك في الوقت والقبلة واللباس والطهارة بأقسامها) حدثية وخبثية ، والحدثية غسلا كان ام وضوءا ام تيمما (والاستقرار) وهو الطمأنينة (ونحوها) من الشروط (بعد الدخول في الغاية ، و) هي هنا الصلاة علما بانه (لا فرق بين الوضوء وغيره») من الشروط.
(انتهى) كلام كاشف الغطاء (وتبعه) اي : تبع كاشف الغطاء في جعل حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء من عدم الالتفات (بعض من تأخّر عنه) كما يحكى عن الشيخ مهدي النوري في حاشيته على كشف الغطاء.
(واستقرب) الشيخ كاشف الغطاء ايضا ، ولكن (في مقام آخر : إجراء الغاء الشك في الشرط) حتى (بالنسبة الى غير ما دخل فيه من الغايات) كالصلاة ، فانه لا يلتفت الى الشك في شيء من شروطها حتى بالنسبة الى الصلاة والثانية ، فاذا شك ـ مثلا ـ بعد صلاة الظهر في انه هل كان متوضئا ام لا؟ أجرى قاعدة الفراغ وحكم بصحة صلاة الظهر وكان له ان يأتي بصلاة العصر بدون ان يجدّد الوضوء.
ثم قال المصنّف : (وما أبعد ما بينه) اي : ما بين الشيخ كاشف الغطاء القائل بالغاء الشك في الشرط حتى للصلاة الثانية (وبين ما ذكره بعض الأصحاب)