قال فخر الدين في الايضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة : «إنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفيّة والكميّة الصحّة» ، انتهى.
ويمكن استفادة اعتباره من عموم التعليل المتقدّم في قوله : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ» فانّه بمنزلة صغرى لقوله ، فاذا كان أذكر فلا يترك ممّا يعتبر في صحّة عمله الذي يريد براءة ذمته ، لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر ، وعمدا خلاف إرادة الابراء.
______________________________________________________
الفقهاء في ذلك ، فقد (قال فخر الدين في الايضاح في مسألة الشك في بعض أفعال الطهارة : «إنّ الأصل) اي : ظاهر الحال ، لا الأصل بمعنى الاستصحاب (في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح) اي : لانه يعتقد انه لو فعل الشيء صحيحا برئت ذمته ، والّا لم تبرأ ذمته (وهو يعلم الكيفيّة والكميّة) ككمية ركعات الصلاة وكيفيتها هو : (الصحّة») وهذا خبر قوله : «ان الاصل» (انتهى) كلام الايضاح.
هذا (ويمكن استفادة اعتباره) اي : اعتبار أصل الصحة في فعل الفاعل (من عموم التعليل المتقدّم في قوله) عليهالسلام : («هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكّ» (١)) وإنّما يستفاد ذلك منه ، لانه كما قال : (فانّه بمنزلة صغرى لقوله : فاذا كان أذكر فلا يترك مما يعتبر في صحّة عمله الذي يريد براءة ذمته) منه شيئا (لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر) الذي أشار اليه بقوله عليهالسلام : «أذكر» (وعمدا خلاف إرادة الابراء) التي هي ظاهر حال كل عاقل ، فان ظاهر حال العاقل انه يريد
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.