على تقدير الاغماض عمّا ذكرنا سابقا : من أنّه غير مجد في مورد القاعدة لاثبات ما يثبته القاعدة ، فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين.
وحاصله : أنّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال حاكم على استصحابه.
______________________________________________________
لكن (على تقدير الاغماض عمّا ذكرنا سابقا : من أنّه) أي : استصحاب الاشتغال (غير مجد) أي : غير مفيد (في مورد القاعدة) وإنّما لم يكن مفيدا في مورد تجري فيه قاعدة الاشتغال (لاثبات ما يثبته القاعدة) أي : لأن استصحاب الاشتغال لا يثبت شيئا سوى ما تثبته قاعدة الاشتغال ، فيكون مع جريانها مستغنى عن جريانه ، لأنه تحصيل للحاصل.
وكيف كان : فإنّه على تقدير وجود فائدة لاستصحاب الاشتغال في مورد جريان قاعدة الاشتغال ، والاغماض عما ذكرناه سابقا من عدم الفائدة فيه (فسيأتي حكمها في تعارض الاستصحابين) عن قريب إن شاء الله تعالى.
(وحاصله : انّ الاستصحاب الوارد على قاعدة الاشتغال) قبل أن يأتي المكلّف بأحد المحتملين كالتمام في المثال (حاكم على استصحابه) أي : استصحاب الاشتغال بعد أن يأتي بأحدهما ، وذلك لوضوح ان الشك في بقاء الاشتغال مسبّب عن الشك في كون المكلّف به هو ما أتى به من التمام أو غيره من القصر في المثال ، فإذا جرى الأصل في الشك السببي وقال : انّ التكليف هو التمام للاستصحاب ، لم يبق مجال لاستصحاب الاشتغال حتى يعارض استصحاب التمام.