كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد التي يقتضي الاحتياط : الجمع فيها بين القصر والتمام ، فانّ استصحاب وجوب أحدهما وعدم وجوب الآخر مبرئ قطعي لذمّة المكلّف عند الاقتصار على مستصحب الوجود ، هذا حال القاعدة.
وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة
______________________________________________________
وأمّا مثاله : فهو (كما لو أجرينا استصحاب وجوب التمام أو القصر في بعض الموارد ، التي يقتضي الاحتياط : الجمع فيها) أي : في تلك الموارد (بين القصر والتمام) كالمثال الذي ذكرناه آنفا (فانّ استصحاب وجوب أحدهما) كالتمام في مثالنا (وعدم وجوب الآخر) كالقصر ، لأنه لم يكن سابقا يجب عليه القصر ، فإذا شك في انه وجب عليه القصر أم لا؟ استصحب عدم وجوب القصر (مبرئ قطعي لذمة المكلّف عند الاقتصار على) امتثال (مستصحب الوجود) أي : الذي كان سابقا موجودا موضوعا أو حكما.
نعم ، إذا كان استصحاب الموضوع ممكنا لا تصل النوبة إلى استصحاب الحكم ، لأنهما من قبيل الاستصحاب السببي والمسبّبي ، وقد سبق ان قلنا : انه ما دام يجري الاستصحاب السببي لا مجال للاستصحاب المسبّبي.
(هذا حال القاعدة) أي : قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب.
(وأمّا استصحاب الاشتغال في مورد القاعدة) أي : في مورد قاعدة الاشتغال ، فقد ذكرنا : انه لا فائدة فيه ، لأنه تحصيل للحاصل ، إذ مورد جريان قاعدة الاشتغال هو : الشك في المكلّف به ، كما في مثال القصر والتمام ، فانه قبل الاتيان بأحدهما ، وكذا بعد الاتيان بأحدهما ، مجرى لقاعدة الاشتغال ، ومع جريان قاعدة الاشتغال نستغني عن استصحاب الاشتغال.