بالوجوب العيني ، ثمّ أنّه بعد الإتيان بها انكشف له انّ هذه الجمعة واجبة عينا ، فهل يجتزئ بما أتى به ، أو أنّه لا بدّ له من الإعادة؟.
وهنا قال «قده» : إنّ المسألة مبنية على قبح الفعل المتجرّى به ، وعدمه ، فإن بنينا على قبح التجري ، فيكون ما أتى به ليس صحيحا ، ولا بدّ من إعادته ، وذلك لأنّ ما وقع كان تجريا قبيحا عقلا ، ومع كونه قبيحا لا يصلح للمقربيّة إلى المولى ، إذن فلا يقع على وجه عبادي.
وأمّا إذا بنينا على أنّ الفعل المتجرّى به ليس قبيحا ، فحينئذ يمكن أن يقع الفعل على وجه عبادي ، ويكون صحيحا ، وحينئذ ، لا يحتاج إلى إعادته.
وتفصيل الكلام في المقام هو ، أنّ فكرة هذه الثمرة ، تارة تفترض في الواجبات التوصلية ، وأخرى ، في الواجبات العبادية.
والمحقّق العراقي «قده» ، افترضها في الواجب العبادي دون التوصلي ، من قبيل ما لو فرض أنّ أمرا من الأمور كان بحسب الواقع واجبا بالوجوب التوصلي ، وقامت الإمارة على حرمته ، ثمّ أتى به المكلّف رغم كونه منجز الحرمة ، وكان إتيانه به تمردا وليس برجاء وجوبه ، ثمّ انكشف له أنّه واجب.
فهنا يأتي نفس السؤال ، وهو ، هل انّ ما أتى به مجز أم لا؟.
والميزان في الأجزاء هنا ، في الواجبات التوصلية هو ، استيفاء الملاك ، فإن دلّ دليل على أنّ الملاك قد استوفي بهذا الفعل وأنّه موجود حتّى في الفرد المحرم ، فيكون مجزيا ، سواء قلنا بقبحه أم لا إن كان واجبا توصليا في الواقع وإن كان قبيحا ومحرما في الظاهر ، وإن كان هذا الفعل غير مستوف للملاك ، فلا يكون ما أتى به مجزيا ، سواء قلنا بالقبح أم لا.