أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
القطع الموضوعي تارة يكون قطعا بشيء خارجي ، من قبيل أن يؤخذ القطع برجوع الحج موضوعا لحكم شرعي كوجوب الصدقة ، وأخرى يؤخذ القطع بالحكم موضوعا للحكم ، وعلي الثاني ، فتارة يكون هذان الحكمان إمّا متخالفين ، وإمّا متضادين ، وإمّا متماثلين ، ورابعة متحدين.
أمّا القسم الأول : ـ وهو أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم يخالفه ـ فهو ممّا لا إشكال في إمكانه ، كما لو قال : «إذا قطعت بوجوب الصدقة ، فصم» فأخذ القطع بوجوب الصدقة في وجوب الصوم.
وأمّا القسم الثاني : وهو أن يؤخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد له ، كما لو قال : «إذا قطعت بوجوب الصّلاة حرمت الصّلاة عليك» ، أو إذا قطعت بحرمة الخمر رخّصتك بشربه ، وهذا بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن جعل حكم رادع عن طريقية القطع وكاشفيته ، وهذا عين ما ذكرناه سابقا ـ لكن بعنوان آخر ـ من أنّه لا يعقل الردع عن القطع من قبل الشارع ، لأنّه إذا أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مضاد ، فمعناه : انّ الشارع أعمل مولويته في الردع عن العمل بالقطع ، وهذا غير معقول لنفس البيان السابق والّذي كان حاصله :
إنّ هذا الحكم المضاد الّذي أخذ في موضوعه القطع بالحكم