في مخالفة العلم التفصيلي
بقي هناك فروع تعرض لها الشيخ الأعظم «قده» (١) ، بعنوان أنّه قد يستدل بها الأخباريون ، ليوهموا بها إثبات إمكان الردع عن العمل بالقطع ، بدعوى أنّ الاختيارات الفقهية في هذه الفروع تستدعي أمر الشارع بطرح علم تفصيلي ، وقد ذكروا فروعا نقتصر فيها على التعرّض للفروع الستة الّتي ذكرها السيّد الخوئي «قده» (٢) تبعا للشيخ الأعظم «قده» ، بحيث تكون أنموذجا للباقي. ولكن ليس بملاك تتميم النقاش مع الإخباريين ، بل باعتبار ما في تحقيقها من نكات صناعية ، ومن تمرين على الصناعة.
١ ـ الفرع الأول : هو أنّه لو علم الإنسان بجنابة نفسه أو جنابة شخص آخر ، فإنّ مثل هذا العلم الإجمالي غير منجز ، باعتبار أنّه علم إجمالي بتكليف متوجه إلى العالم أو إلى شخص آخر ، والعلم الإجمالي إنّما يتنجز إذا كان علما إجماليا بالتكليف الفعلي للعالم كي يدخل حينئذ في عهدته ، وإن كان تكليف الغير لا يدخل في عهدته ، فإذا لم يكن هذا العلم منجزا ، ففي مثله لا مانع من جريان الأصول المؤمنة في كل
__________________
(١) الرّسائل : الأنصاري ، ص ١٦ ـ ١٧.
الرّسائل : تحقيق النورابي ، ج ١ ، مؤسسة النعمان ـ بيروت ، ص ٢٨ ـ ٢٩.
(٢) أجود التقريرات : الخوئي ، ج ٢ ، ص ٥٧ ـ إلى ص ٦٢.