إذن ، فالظاهر أنّ الصّلاة تقع باطلة على كلا القولين ، إذ على فرض كون صلاة الجمعة واجبة ، فليس لله تعالى مصلحة فيها ، بل المصلحة فيها للعبادة ، وحينئذ لا تظهر ثمرة من هذه الناحية إذن فهذه الثمرة غير تامة.
والخلاصة هي أنّ العراقي «قده» ذكر ثمرة للقول بقبح التجري تظهر في العبادات مفادها : أنّه إذا تنجز على المكلّف حرمة عبادة من العبادات ، كصلاة الجمعة بالحرمة الذاتية ، ومع ذلك صلّاها المكلّف برجاء صحتها وعدم حرمتها ، ثمّ انكشف له عدم حرمتها ، فهنا ذهب العراقي «قده» إلى بطلان هذه الصّلاة ، بناء على قبح التجري ، وذلك لعدم إمكان التقرب بما هو قبيح وإن لم يكن محرما شرعا ، وأمّا بناء على عدم القبح ، فتقع صلاته هذه صحيحة عنده.
وهذه الثمرة غير تامة ، إذ الفعل العبادي يقع باطلا هنا على كلا التقديرين ، لأنّ المقصود من التقرّب والإتيان بالفعل هو من أجل المولى وبداعي المولى ، بحيث يكون حال المولى بحسب نظره ـ على تقدير إتيانه بالفعل ـ أحسن منه على تقدير ترك الإتيان به ، ولكن مع فرض تنجز الحرمة عليه ، لا يتأتّى للمكلّف أن يأتي بالفعل بداعي المولى ، إذن فهذه الثمرة غير تامة.
٣ ـ التنبيه الثالث :
هو أنّه قد بيّنا أنّ ضابط التجري هو ، وجود المنجز ، لا خصوص القطع ، فمتى ما كان منجز ، فالتجري موجود ، ومتى ما كان مؤمن فالتجري غير موجود.
وهذان المطلبان قد يتخيّل استثناء صورة من كل منهما.
فيستثنى ممّا كان منجزا ، صورة ما إذا كان هناك منجز احتمالي ، كما لو قامت إمارة على كون هذا المائع خمرا ، لكن هو لا يعلم بخمريته ، فيشربه برجاء أن لا يكون كذلك.