الكاشفية بالمعنى المجازي ، وقد ذكر سابقا أنّ مفهوم القطع ليس مساوقا معه ، هذا فضلا عن أنّه حينئذ لا يصحّ تقسيمه إلى ما يكون تمام الموضوع ، وإلى ما يكون جزء الموضوع ، ذلك لأنّ هذه الإضافة المجازية مساوقة مع الإصابة ولزوم وجود الواقع ، وحينئذ ، فلا يكون الحكم ثابتا من دونه.
وعلى ضوء ما تقدّم ، تعرف أنّه يعقل أخذ القطع في موضوع حكم شرعي ، بأحد وجوه خمسة.
الوجه الأول : هو أخذه بما هو تمام الموضوع.
الوجه الثاني : هو أخذه بما هو صفة ، جزء الموضوع.
الوجه الثالث : هو أخذه بما هو انكشاف بالذات تمام الموضوع.
الوجه الرابع : هو أخذه بما هو انكشاف بالذات ، جزء الموضوع.
الوجه الخامس : هو أخذه بما هو انكشاف للواقع بالعرض والمجاز.
وهو يساوق كونه جزء الموضوع. وقد تبيّن أيضا ، إنّ ظاهر أخذه بنحو الكاشفية ، هو أخذه بما هو انكشاف بالذات لا بالعرض والمجاز ، هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في التصوير الرباعي للقطع الموضوعي.
٢ ـ الجهة الثانية : في قيام الإمارات والأصول مقام القطع الطريقي :
ومعنى تنزيلها وقيامها مقام القطع الطريقي إثباتا ، يعني أنّه بلحاظ دليل حجيّتها يترتب عليها آثار القطع الطريقي من المنجزيّة والمعذريّة ، كما ذهب إليه الشّيخ «قده» في رسائله (١) ، والآخوند «قده» (٢) في
__________________
(١) فرائد الأصول : الأنصاري ، ص ٢٢ ـ ٢٣.
(٢) درر الفوائد : الخراساني ، ص ٧ ـ ٨.