فهذا نسميه بالمعرفيّة ، وهذا معناه : أنّ المأخوذ هو الواقع ، أولا لا القطع ، وهذا خلف الطريقيّة الّتي نقصدها.
وإن أردتم من أخذه في الموضوع على وجه الطريقيّة ، يعني : كون كاشفيته دخيلة في موضوع الحكم ، فهذا صحيح ، ولكن يمكن أن يكون للكاشفية تمام الدخل أو بعضه ، ولا يلزم من دخالتها أن يكون المنكشف أيضا دخيلا ، فإنّ الكاشفية شيء ، والمنكشفة شيء آخر ، والمقصود هو الأول لا الثاني ، ومعه لا تهافت كما عرفت.
والخلاصة : هي أنّه اتضح بما تقدّم ، صحة تقسيم القطع الموضوعي إلى أقسام أربعة ، كما أفاده المحقّق الخراساني «قده» (١).
نعم القسم الآخر الّذي أضافه المحقّق الخراساني «قده» إلى القطع المأخوذ على نحو الصفتية ، وهو القطع المأخوذ بما هو صفة للمقطوع به ، حيث قسّمه إلى ما يكون على نحو جزء الموضوع ، أو تمامه ، هذا القسم غير تام.
لأنّه إن أراد من المقطوع به ، المعلوم بالذات ، فليس هذا قسما آخر للقطع الصفتي في قبال ما سبق ، إذ أنّ القطع المأخوذ بنحو الصفتية للقاطع ، تكون خصوصية المعلوم أيضا مأخوذة فيه ، وإلّا لزم ثبوت الحكم عند القطع بأيّ شيء من الأشياء ، إذ إضافة العلم إلى معلوم معيّن كإضافته إلى العالم ، مأخوذ في موضوع الحكم عليه ، وإلّا لزم أن يكون كل قطع ومن أيّ قاطع ، محقّقا لموضوع الحكم في حقّ غير القاطع أيضا.
وإن أراد من المقطوع به ، المعلوم بالعرض ، فقد عرفت أنّه هو
__________________
(١) كفاية الأصول : الخراساني ، ج ٢ ، ص ١٨ ـ ٢٠.