اخترناه وهو الصحيح ، أو في الجملة ويقال حينئذ أنّه لا يحكم العقل بقبح العقاب إذا كان الوجوب الواقعي مصداقا لجامع تمّ بيانه حيث أنّ العلم الإجمالي يقتضي التنجز سواء قبلت قاعدة قبح العقاب أو لم تقبل.
والخلاصة هي انّ ما ذهب إليه هؤلاء الأعلام من كون العلم الإجمالي مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية ، أمر وجداني لا إشكال فيه ، لكن الإشكالات الواردة على تقريباتهم لهذا المطلب ، نشأت من التزاحم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وحينئذ ، فلا يرتفع الإشكال عنهم إلّا برفع اليد عن هذه القاعدة رأسا ، كما اخترناه ، أو في الجملة ، فيقال : انّه لا يحكم العقل بقبح العقاب إذا كان الوجوب الواقعي مصداقا لجامع تمّ البيان عليه.
وإلى هنا تمّ الكلام في الجهة الأولى من المرحلة الثانية ، حيث قلنا إنّ الكلام في تنجيز العلم الإجمالي يقع في مرحلتين.
الأولى في مرحلة تأثيره في حرمة المخالفة القطعية.
والمرحلة الثانية في تأثيره في وجوب الموافقة القطعية.
وفي كل من المرحلتين إذا فرض الفراغ عن التأثير ، يقع الكلام في انّ هذا التأثير ، هل هو بنحو العليّة ، أو الاقتضاء؟
وقد مضى الكلام عن الجهة الأولى من المرحلة الثانية وصرنا إلى الكلام عن الجهة الثانية من المرحلة الثانية.
٢ ـ الجهة الثانية : من المرحلة الثانية :
وهي أنّ العلم الإجمالي بعد الفراغ عن تأثيره وتنجيزه لوجوب الموافقة القطعية ، يقع الكلام في انّ هذا التأثير هل هو بنحو العليّة ، أو الاقتضاء؟ بحيث أنّه إذا كان بنحو العليّة ، يمتنع ورود الترخيص الشرعي