الظاهري في بعض الأطراف ، وأمّا إذا كان بنحو الاقتضاء ، المعلّق على عدم ورود الترخيص الشرعي الظاهري في بعض الأطراف ، بحيث لا يمتنع ولا يأبى العقل عن ورود مثل هذا الترخيص؟
وهذا البحث لا موضوع له ولا معنى إذا بني على أنّ تأثير العلم الإجمالي في حرمة المخالفة القطعية ليس على نحو العليّة كما عرفت في المرحلة الأولى من أنّ تأثيره بحرمة المخالفة القطعية هو اقتضائي معلّق على عدم ورود الترخيص في خلافه ، فإذا كان هذا هو شأن تنجيز العلم الإجمالي في المرحلة الأولى ، فما ظنّك بتأثيره في المرحلة الثانية ، بل لا معنى للبحث عن العليّة في المرحلة الثانية بعد إنكارها في المرحلة الأولى ، لأنّه إذا لم يكن مؤثرا في حرمتها على نحو العليّة ، فعدم تأثيره كذلك في وجوبها بطريق أولى ، إذن فالانتهاء إلى هذا البحث يجب أن يكون بغمض العين عن إنكار العليّة في المرحلة الأولى.
كما أنّه لا معنى للنزاع وهذا البحث بناء على المسلك الثاني القائل بالتأثير بالواسطة ، حيث أنّه ينكر أصل تأثير العلم الإجمالي المباشر في وجوب الموافقة القطعية ، إذن فلا مجال للنزاع في أنّ تأثيره هل هو بنحو العليّة أو الاقتضاء ، وأمّا كون تأثيره بالواسطة ، فهو وإن اعترف به ، إلّا أنّ هذا لا يمنع من جريان الأصول في بعض الأطراف لما عرفت من أنّ سبب هذا التأثير إنّما نشأ من تعارض الأصول ، فلو لم يكن هناك تعارض بينها كما لو لم يكن أحدها جاريا ، إذن لا مانع من جريان الآخر في بعضها بلا معارض ، ومعه لا يعقل أن يكون هذا التنجيز مانعا من جريان الأصل ، إذن ، فبناء على المسلك الثاني أيضا لا محصل للبحث في أنّ تنجيز العلم الإجمالي هل هو بنحو العليّة أو الاقتضاء وإنّما كان البحث في المقام الثاني مبنيا على الإغماض عمّا ذكرناه من عدم كون العلم مؤثرا بنحو علي في حرمة المخالفة القطعية.