وبين الطائفة الثانية الدالة على جواز التدين والقول بعلم لأجل حجيّة سندها ، وتكون المعارضة بينهما بنحو العموم من وجه ، لاجتماعهما في العقل القطعي ، وافتراق أخبار الرأي بالعقل الظنّي ، وافتراق أخبار العلم بالقطع الناشئ من الأدلة اللفظية ، وبعد التساقط ، لو سلّمنا به ، لا يبقى دليل على مدّعى الأخباري.