الأطراف حيث لا تعارض بينها ، فيستصحب بقاء طهارته وعدم وجوب الغسل عليه ، كما أنّه يجري استصحاب بقاء طهارة الرجل الآخر.
وهذان الاستصحابان إنّما يجريان معا لعدم تنجيز العلم الإجمالي ، مع انّ جريانهما معا قد يؤدّي إلى طرح علم تفصيلي في بعض الأحيان.
فمثلا : تارة يفرض انّ هذا الإنسان يستصحب طهارته ويصلّي فرادى ، فهنا لا يكون مخالفا لعلم تفصيلي ، وقد يفرض أنّه اغتسل وصلّى خلف الآخر ، فكذلك لا مخالفة تفصيلية ، وأمّا إذا لم يغتسل ، وكذلك الشخص الآخر لم يغتسل ، وصلّى خلفه ، فحينئذ ، تكون صلاته صحيحة بمقتضى الاستصحابين ، ولكنّها معلومة البطلان وجدانا وتفصيلا ، لأنّها إمّا أنّها صلاة جنب ، وإمّا لأنّها صلاة خلف الجنب ، إذن ، فهنا قد طرح علم تفصيلي باعتبار إجراء الأصلين ، فإذا جاز ذلك ، إذن فكيف يقال لا يجوز الردع عن العمل بالعلم.
وقد أجيب عن هذه الشبهة بأجوبة مترتبة.
١ ـ الجواب الأول : هو أن يدعى انّ صحة الائتمام موضوعها واقعا هو ، الأعم من صحة صلاة الإمام واقعا ، أو اعتقادا ، أو ظاهرا ، بمعنى أنّ الصحة الظاهرية لصلاة الإمام ، أو الصحة الاعتقادية لصلاته هي ، موضوع للحكم الواقعي ، فتصح صلاة المأموم حتّى لو لم تكن صلاة الإمام صحيحة في الواقع ، وبناء على ذلك ، فحينئذ لا بأس في المقام بجريان الأصلين معا ، ولا يلزم من إعمالهما في حال ائتمام أحدهما بالآخر ، طرح علم تفصيلي ببطلان الصّلاة ، إذ لا علم تفصيلي للمأموم ببطلان صلاته ، لأنّه لو كان هو الجنب فصلاته باطلة ، وإن كان الإمام هو الجنب فصلاة المأموم صحيحة ، لأنّ صلاة الإمام بحسب الحكم الظاهري ، أو بحسب اعتقاد المأموم صحيحة ، وهذه موضوع للصحة الواقعية عند المأموم ، إذ لا علم تفصيلي للمأموم ببطلان صلاته