على كلّ حال ليلزم المحذور ، نعم هو يعلم ببطلانها على تقدير كونه هو الجنب.
ولكن هذا الجواب غير تام مبنى ، لأنّ ظاهر الأدلة هو إناطة جواز الائتمام بصحة صلاة الإمام واقعا ، وكون صحة صلاة الإمام ظاهرا هي الموضوع للحكم بجواز الائتمام واقعا ، يحتاج إلى دليل ، مع أنّه لا دليل في المقام على ذلك.
٢ ـ الجواب الثاني : هو أنّ هذين الاستصحابين المؤمّنين لا يجريان في المقام ـ حتّى بقطع النظر عن هذا
العلم التفصيلي ـ وذلك ، لأنّ هذين الأصلين على خلاف علم إجمالي منجز ، وليس كما ادّعى أنّه غير منجز.
وتوضيح ذلك : هو أنّ المكلّف إذا علم إمّا بجنابة نفسه ، وإمّا بجنابة الغير ، فتارة : يفرض أنّ ذلك الغير ممّن يجوز الائتمام به لو كانت صلاته صحيحة ، وأخرى : يفرض أنّه ممّن لا يجوز الائتمام به حتّى لو كانت صلاته صحيحة ، فإذا فرض انّ هذا الغير كان ممّن يجوز الصّلاة خلفه ، إذن ، سوف يتشكل لدينا علم إجمالي منجز ، وذلك ، لأنّ هذا المكلّف يعلم إجمالا ، إمّا ببطلان صلاته الّتي يصلّيها فرادى قبل أن يغتسل ، وإمّا ببطلان صلاته الّتي اقتدى بها خلف الشخص الآخر ولو بعد أن يغتسل ، وذلك لأنّه إن كان هو الجنب ، كانت صلاته باطلة سواء اقتدى أم صلّى فرادى ، وإن كان الإمام هو الجنب ، فلا يجوز الاقتداء به ، وحينئذ ، تبطل صلاته لو اقتدى وإن اغتسل ، وحينئذ ، فهذا علم إجمالي منجز يوجب تعارض الأصلين والاستصحابين وتساقطهما فلا يجريان ، ومعه لا تصل النوبة إلى ما ادّعي من لزوم طرح علم تفصيلي.
ومن هنا قلنا في تعليقتنا على منهاج الصالحين إلّا إذا كانت جنابة