في كل من الموردين تقوم مقام القطع الموضوعي ، فلا يلزم منه طرح تكليف واقعي معلوم بالإجمال ، بخلافه في موارد إعمال الامارة مقام القطع الطريقي ، فإنّه لو علم إجمالا بكذب إحدى الامارتين ، فحينئذ ، يلزم منه طرح التكليف المعلوم بالإجمال ، وعليه : فلما ذا لا يجوز للفقيه أن يفتي بحكمين للمرأة الحائض مع علمه أنّ إحدى الامارتين غير مطابقة للواقع في صورة قيامها مقام القطع الموضوعي؟ وإنّما يضرّ لو كانت الحاكمية ظاهرية ، وأمّا إذا كانت الحاكمية واقعية فلا يضرّ؟.
والصيغة النهائية لهذا النقص ، هي أنّه يلزم على مبنى الميرزا من قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ـ بعد الالتفات إلى كون الحاكمية حاكمية واقعية ـ يلزم أن لا يكون مبطلا لإقامة الثانية مقام القطع الموضوعي في موارد كون الأثر مترتبا على القطع فقط ، لأنّه قد وجد تمام الموضوع في كل من الواقعتين ، ومعه يكون دليل الحجيّة شاملا لكل منهما على هذا المبنى.
وبهذا التنبيه تمّ البحث في أقسام القطع وما يقوم من الامارات والأصول مقامه.