ولكن هذا غير صحيح ، وذلك ، لأنّ القيد هنا عنوان الخمرية لا واقعها خارجا ، لأنّ المفروض أنّ القطع بالخمرية هو تمام الموضوع ، أي سواء كان خمرا في الواقع أم لا ، إذن الخمرية بوجودها الخارجي ليست قيدا ، بل هي قيد بوجودها اللحاظي التصوري في عالم جعل الحكم ، وهذا لا ربط له بتنزيل المؤدى منزلة الواقع الّذي هو ناظر إلى الخمر الخارجي.
وعليه : فبناء على الطولية لا يمكن قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.
ومن مجموع هاتين النكتتين يتوجه على الميرزا «قده» إشكال لا يمكن لمدرسة الميرزا الالتزام به ، وهو منبه فقهي إلى بطلان الأصول الموضوعية الّتي أساسها قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.
وحاصل هذا الإشكال هو ، أنّ الفقيه إذا قامت عنده الحجّة على حكمين إلزاميّين ، كحرمة دخول الحائض إلى المسجد وقامت عنده حجّة أخرى على حرمة مقاربتها ، فكل من الامارتين سوف تقوم مقام القطع الموضوعي بلحاظ جواز الإفتاء كما عرفت ذلك ، فلو فرض انّ هذا الفقيه كان يعلم إجمالا بكذب إحدى الامارتين ، وانّ أحد التحريمين غير ثابت في الواقع ، فحينئذ ، نقول : بأنّه لا إشكال في أنّ هذا العلم الإجمالي يقتضي عدم جواز إفتائه بكلتا الحرمتين ، وذلك لوقوع التعارض ما بين الامارتين ، ولكن إذا بنينا حسب التصورات الأخرى ، وفرضنا أنّ الامارة حجّة على الفقيه بلحاظ قيامها مقام القطع الموضوعي ، إذن ، فيكون دليل حجيّة هذه الامارة حاكما على دليل جواز الإفتاء وموسعا لدائرته ، فإنّ موضوع دليل جواز الإفتاء هو القول بعلم ، فدليل الحجيّة يوسع العلم ويقول : هذا قول بعلم ، وهذه الحاكمية ، حاكمية واقعية ، ومن نتائجها أنّه معها لا انكشاف للخلاف ، فلو فرض أنّ الامارة كانت