الموضوعي هل هو في طول قيامها مقام القطع الطريقي أم لا ـ تختلف باختلاف المدارك.
فإن بنينا على مبنى الميرزا «قده» من أنّ مفاد دليل الامارة هو جعل الامارة علما ويترتب عليه حينئذ كل آثار العلم ، حينئذ ، قيام الامارة مقام القطع الموضوعي يكون في عرض قيامها مقام القطع الطريقي ، وحينئذ ، لو فرض ان تعطل أحدهما فلا بأس بإعمال الآخر.
وأمّا لو بنينا على مشرب حاشية الآخوند «قده» وقلنا : بأنّ دليل الحجيّة يدلّ بالمطابقة على قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، وبالالتزام على قيامها مقام القطع الموضوعي ، حينئذ ، تكون هناك طولية بينهما ، فلا يجري التنزيل الثاني ليعقل التنزيل الأول كما عرفت.
ومن هنا لا يمكن قيام الامارة مقام القطع الموضوعي فيما إذا لم يكن للمقطوع أثر أصلا ، إذ في هذه الحالة لا يعقل تنزيل المؤدّى منزلة المقطوع والواقع ، وما دام هذا التنزيل بحاجة الأثر للواقع المقطوع ، فلا تصل النوبة إلى تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، إذ مع عدم الأثر للمنزل عليه ، لا يعقل تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لتصل النوبة إلى تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ، ومن هنا : كلّما كان القطع بالخمرية مثلا ، تمام الموضوع للحكم ولم يكن للخمرية حكم أصلا ، حينئذ ، لا يعقل قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، إذ لا يعقل تنزيل المؤدّى منزلة الخمر الواقعي ، لأنّه لا أثر شرعي للخمر الواقعي.
وهناك توهم ، وهو أنّ الأثر موجود ، وهو قيد للقطع ، باعتبار أنّ الحرمة مترتبة على القطع بالخمرية لا على القطع بشيء آخر ، فالخمرية قيد للقطع ، وعليه فالخمرية تكون قيدا في موضوع الحكم الشرعي ، وهذا يكفي لقيام الامارة مقامه.