الإفتاء حكم مترتب على القطع ، لأنّه لا يجوز الإفتاء إلّا بعلم ، فالعلم موضوع لجواز إفتاء الفقيه لا طريق ، وحينئذ ، الامارة تقوم مقام قطع الفقيه بلحاظ جواز الإفتاء ، فكما أنّ الفقيه لو قطع بحرمة دخول الحائض إلى المسجد يجوز له إفتاؤها بذلك ، فكذلك عند قيام الامارة على ذلك. فيجوز له أن يفتيها ببركة قيام الامارة مقام القطع الموضوعي.
ولكن هنا نسأل : بأنّ هذه العملية صحيحة أم لا؟.
وهذه العملية على مبنانا من عدم قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، غير صحيحة ، أمّا كيف يستند الفقيه إلى هذه الامارة فقد تقدّم الكلام فيه.
وخلاصته هي ، انّ لهذه الامارة أثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الّذي هو الحكم الداخل في ابتلاء الفقيه ، ويفرض أنّه يطبق الامارة على إفتاء الحائض فيفتيها بها.
وأمّا على مبنى قيام الامارة مقام القطع الموضوعي ، فإن قيل بأنّ قيام الامارة مقام القطع الموضوعي في طول قيامها مقام القطع الطريقي ، فالامارة الّتي تقوم مقام القطع الطريقي هي الّتي تقوم مقام القطع الموضوعي ، إذن لا تصح هذه العملية ، لأنّ هذه الامارة بالنسبة للفقيه لا تقوم مقام القطع الطريقي كما عرفت ، وعليه ، فلا تقوم مقام القطع الموضوعي أيضا ، وذلك للطولية بينهما.
وإن فرض أنّ كلا منهما مستقل عن الآخر ، فحينئذ ، تصح هذه العملية ، فيطبق الفقيه دليل حجيّة الامارة القائمة على حرمة دخول الحائض إلى المسجد على نفسه مباشرة ، لكن لا بلحاظ قيام الامارة مقام القطع الطريقي ، بل بلحاظ قيامها مقام القطع الموضوعي ، وحينئذ ، هذا الفقيه يفتي المرأة بحرمة دخولها إلى المسجد.
والّذي يبدو ، انّ هذه المسألة ـ وهي أنّ قيام الامارة مقام القطع