عن هذه الحاكمية لم يحتمل وجود الحكم ، لأنّ الحكم مترتب على القطع ، وهو منتف وجدانا ، فلم يكن هناك شك في وجود هذا ، وإنّما أنشئ هذا الحكم بنفس الدليل الحاكم ، فحاكمية دليل الحجيّة على دليل القطع الموضوعي من قبيل حاكمية دليل «الطواف بالبيت صلاة» على دليل «لا صلاة إلّا بطهور» ، أي حاكمية واقعية ، ولهذا لا يتصور لها انكشاف الخلاف ، كما أنّه لا يتصور بعد أن يقول : «الطواف بالبيت صلاة» انكشاف الخلاف ، لأنّ هذا التنزيل واقعي ، والواقعي لا يتبدل ، فلا معنى لانكشاف الخلاف فيه.
وهناك نكتة أخرى لا بدّ من التنبيه عليها وهي : انّه لو قلنا بقيام الامارات مقام القطع الطريقي ، ومقام القطع الموضوعي معا ، فالميرزا «قده» حينئذ ، هل يقول : بأنّ هذين التنزيلين أو القيامين مترابطان بحيث أنّ أحدهما موقوف على الآخر؟ بمعنى أنّ قيام الامارة مقام القطع الموضوعي فرع قيامها مقام القطع الطريقي ، أو أنّه لا تلازم بينهما؟ ويترتب على ذلك بعض الثمرات.
منها : مثلا لو فرض أنّ الفقيه أراد أن يستنبط حكم الحائض الّذي هو خارج عن محل ابتلائه واستند إلى الامارة في ذلك ، فهذه الامارة بالنسبة للفقيه لا تقوم مقام القطع الطريقي ، لأنّ هذا الحكم لا يقبل التنجيز بالنسبة للفقيه حتّى لو قطع به فكيف بالامارة ، إذن ، فلا معنى للقول : بأنّ هذه الامارة حجّة على الفقيه بلحاظ قيامها مقام القطع الطريقي.
وإنّما هي حجّة على الحائض باعتبار قيامها مقام القطع الطريقي للحائض ، وهذا شيء آخر.
نعم لو أريد تسجيل حجيتها على الفقيه ابتداء ، فهذه لا تكون بقيامها مقام القطع الطريقي ، بل يكون بقيامها مقام القطع الموضوعي ، لأنّ جواز