ما لم يضف إليها عناية أخرى ، وذلك لأنّ تلك العناية كانت عبارة عن دعوى جعل الطريقية وأنّ مفاد دليل الحجيّة جعل الامارة علما وكاشفا ، فيترتب عليه كل ما يترتب على العلم من الآثار والّتي منها الأحكام المجعولة على القطع الموضوعي الطريقي ، فهذه العناية لا تفيد بناء على ما ذكرنا في الجهة الأولى ، حيث ذكرنا ، انّ التفسير العرفي للقطع الموضوعي الصفتي هو عبارة عن كون القطع مأخوذا في موضوع الحكم بلحاظ معلولاته النفسانية من إزالة القلق وإيجاد الاستقرار ونحوه ، بينما القطع الموضوعي الطريقي عبارة عن أخذ العلم بما هو ، بلا ضمّ لحاظ معلولاته النفسانية إليه ، وحينئذ ، لو تمّ كون مفاد دليل الحجيّة هو جعل الامارة علما ، وتمّت شروط الحاكميّة في دليل الحجيّة على دليل القطع الموضوعي ، فمن الواضح أنّ غاية ما يصنعه دليل الحجيّة هو ، أنّه يجعل الامارة علما وكاشفا ، لكن لا يجعلها كذلك بلحاظ معلولات العلم ، إذ انّ هذا هو القدر المتيقن ممّا يصنعه دليل الحجيّة.
إذن فإقامة الامارة مقام القطع الموضوعي الصفتي بحاجة إلى عناية أزيد اعتبارية على اصطلاح الميرزا «قده» ، أو أزيد تنزيليّة على اصطلاح آخر كي يكمل ذلك الاعتبار النفساني ، وهو غير موجود في دليل الحجيّة ، سواء كان لفظيا أو كان السيرة.
هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة.
وقد اتضح بهذه المسألة ، انّ الامارات والأصول تقوم مقام القطع الطريقي الصرف ، ولكن لا تقوم مقام القطع الموضوعي الطريقي ، فضلا عن القطع الموضوعي الصفتي ، خلافا للمشهور.