إذ عدم علمه به لا يجتمع مع علمه به ، فهذا التقييد بحسب الحقيقة يؤدّي إلى استحالة وجود المانع ، لا أنّ المانع يوجد لكن يستحيل وصول مانعيته.
فإن قيل : إذا كان المانع مستحيل وجوده ، إذن ما معنى أخذ عدمه قيدا ، وما هي فائدته؟ لأنّه إذا استحال وجوده كان عدمه ضروريا.
فجوابه : إنّ استحالة وجود المانع ، كان سببه هذا التقييد ، إذ لو لا هذا التقييد كان وجود المانع بمكان من الإمكان ، واستحالة وجوده الناشئة من التقييد لا يوجب لغويته ، وبهذا يتضح ، انّ أخذ عدم العلم في موضوع شخص الحكم أمر معقول.
وبهذا تمّ الكلام في أخذ القطع بحكم في موضوع حكم مماثل ، أو مخالف ، أو مضاد ، أو متحد معه شرطا ومانعا.
ثمّ انّ الشيخ «قده» في الرّسائل ، والمتأخرين ذكروا كلاما طويلا في أقسام الظن ، ومماثلتها لأقسام القطع ، حيث أنّه قد يكون مأخوذا في موضوع حكم آخر يماثله ، أو يخالفه ، أو يضاده ، أو يكون عينه بنحو الشرطية أو المانعية ، ومن هنا صاروا في مقام التفتيش عن نكات الفرق بين القطع والظن من هذه الناحية ، وحيث انّ هذه الأقسام هي مجرد افتراضات لا تطبيق لها ولا أثر إلّا في مجال جعل الأحكام الظاهرية ، والجمع بينها وبين الأحكام الواقعية الّتي سوف يأتي الكلام عنها ، لذا نتركها في المقام إلى مقامها إذ لا ثمرة في بحثها ، وندخل في تنبيه جديد من تنبيهات القطع.