وبهذا التقريب ينبغي أن يبين مانعية وجوب الموافقة الالتزامية عن جريان الأصول.
٢ ـ الأمر الثاني : في تحقيق حال هذه المانعية ، فنقول :
إنّ وجوب الالتزام فيه احتمالات.
١ ـ الاحتمال الأول : هو أن يكون وجوب الالتزام بالأحكام ، حكما عقليا في طول تنجز التكليف ، بمعنى أنّ كل تكليف يتنجز امتثاله العملي وموافقته العملية في طول ذلك الحكم العقلي بلزوم الالتزام الجنائي به ، فيكون وجوب الموافقة الالتزامية حكما عقليا في طول تنجز التكليف من ناحية امتثاله العملي.
ومن الواضح ، انّه بناء على هذا الاحتمال لا يعقل مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأصول ، لأنّ وجوب الالتزام هنا فرع تنجز التكليف ، ومع جريان الأصل لا يتنجز التكليف ، لأنّه بجريان الأصل يرتفع تكوينا موضوع وجوب الموافقة الالتزامية.
وينبغي أن يعلم أنّه بناء على هذا العلم الإجمالي ، يختصّ وجوب الموافقة الالتزامية بالأحكام الإلزامية دون الترخيصية ، لأنّ الأحكام الترخيصية لا تنجز لها ، ويختصّ بالأحكام الإلزامية الواصلة أيضا ، لأنّ غير الواصل لا تنجز له ، ويختص بالأحكام الإلزامية الواصلة بوصول منجز لا بوصول غير منجز كالعلم الإجمالي ونحوه الدائر أمره بين المحذورين ، إذن فلا موضوع لوجوب الموافقة الالتزامية في هذه الموارد ليتصور مانعيته عن جريان الأصول.
٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن يكون وجوب الموافقة الالتزامية متنجزا في عرض التنجز العملي ، يعني : انّ للحكم الشرعي تنجزان في عرض واحد ، أحدهما تنجز عملي ، والآخر تنجز التزامي ، والعقل