وجوبا أو حرمة أو غيرهما ، فإنّ اللازم المشترك فيها واحد ، وهو الالتزام الإجمالي ، وجريان الأصول في أطراف المعلوم بالإجمال إنّما يوجب نفي الطهارة أو الإباحة ، ولا يلزم منه نفي موضوع وجوب الالتزام ، لأنّ موضوعه طبيعي الحكم ـ الحكم على إجماله ـ لا خصوص الإباحة ، ومن الواضح انّ طبيعي الحكم ، أو الحكم على إجماله ، معلوم الثبوت في كل واقعة بالوجدان.
٢ ـ الوجه الثاني : هو أن نفرض انّ الواجب هو الالتزام بالعنوان التفصيلي للحكم الواقعي المشكوك حتّى لو كان تشريعا ، فحينئذ نقول : بأنّ الأصول العملية تجري ، لأنّ هذه الأصول إمّا أن تكون أصولا تنزيلية ، تتعبدنا بالآثار الشرعية لمؤدّاها ، وإمّا أن تكون أصولا غير تنزيلية فتتعبدنا بالوظيفة العملية لمؤدّاها فقط ، فإن كانت الأصول الجارية في أطراف المعلوم بالإجمال أصولا غير تنزيلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان الّتي تعبدنا بالوظيفة العملية لمؤدّاها فقط ، فمن الواضح حينئذ انّ مثل هذه القاعدة لا يترتب على جريانها نفي وجوب الالتزام ، لأنّ الالتزام أثر شرعي مترتب على الحكم بالإباحة ، والأصل الجاري لنفي الإباحة لمّا لم يكن تنزيليا ، فلا يترتب على نفي الإباحة بالأصل غير التنزيلي نفي آثار الإباحة والّتي منها وجوب الالتزام.
وإن كانت الأصول الجارية في أطرافه أصولا تنزيلية ، حينئذ ، يقال : إنّ إطلاق الأصل لهذا الأثر غير معقول ، لأنّ هذا الأصل التنزيلي مفاده التعبّد بمؤداه لتمام آثاره ، لكن شموله لهذا الأثر لا يمكن ، فنرفع اليد عن إطلاقه لا عن أصله ، وعليه : فلا مانعية حينئذ لوجوب الموافقة الالتزامية عن جريان الأصول ، وممّا ذكرنا يظهر حال الاحتمال الرابع.
٤ ـ الاحتمال الرابع : هو أن يكون وجوب الموافقة الالتزامية حكما عقليا ، موضوعه مطلق الحكم الشرعي ولو لم يصل ، فهو عين