الاحتمال الثالث ، لكن الوجوب هنا عقلي لا شرعي كما في الثالث ، وحينئذ ، ممّا ذكرناه في الوجه الأول في الجواب عن الاحتمال الثالث يأتي هنا في المقام ، وهو أنّه إذا كانت تجب الموافقة الالتزامية للحكم الواقعي وإن لم يصل فلا بدّ وأن يكون المقصود وجوب الالتزام بالحكم الواقعي بعنوانه الإجمالي لا التفصيلي ، وذلك لأنّ الالتزام به بعنوانه التفصيلي مستلزم للتشريع ، وهو قبيح عقلا حرام شرعا ، فيكون وجوب الموافقة الالتزامية موضوعه عبارة عن الحكم الشرعي على إجماله ، فكأنّه قال : كل موافقة ثبت لها حكم شرعي على إجماله ، فإنّه يجب الالتزام به ، وإذا كان موضوع الالتزام الحكم الشرعي على إجماله ، فهو معلوم الثبوت وجدانا وواقعا ، لأنّ كل واقعة لا تخلو من حكم ، وليس موضوعه خصوص الإباحة ليقال : نرفعه باستصحاب النجاسة ويلزم الترخيص في المخالفة الالتزامية القطعية.
ومن مجموع ما تقدّم ، يتضح أنّ الموافقة الالتزامية على تقدير وجوبها لا تكون مانعة عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي.
٣ ـ الأمر الثالث : في وجوب الموافقة الالتزامية وعدمه ، وفي الحقيقة انّ هذا بحث فقهي ، ومن الواضح أنّه إن كان المراد من الالتزام البناء على انّ هذا حكما صادرا من الشارع وأنّه من أحكام الله سبحانه ، فمن الواضح انّ هذا البناء ليس من الواجبات ، فإنّ الإنسان لا يجب عليه أن يبني على أنّ كل حكم من الأحكام يكون صادرا من الشارع ، وإن كان المراد من الالتزام البناء على أنّ كل ما جاء به النّبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم هو من عند الله تعالى ، فهو ممّا لا بدّ من أن يتعبّد به ، لأنّ إنكار مثل هذا تكذيب للنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا يمكن أن يجتمع الإنكار مع التصديق بنبوّته.
وبعبارة أخرى : هناك مرحلتان ، مرحلة نفرغ فيها عن انّ هذا