المحتمل وعدم جريان الأصول المؤمنة بلحاظه بلا حاجة إلى ضم تنجيز العلم الإجمالي بالحكم الظّاهري.
وبهذا يثبت أنّ الحكم الظّاهري لا يكون موضوعا لأصالة الاشتغال على نحو الاستقلال بحيث يكتفي بإجرائها فيه عن إجرائها في الحكم الواقعي ، هذا في الأصول غير التنزيلية.
وأمّا في الأصول التنزيلية ، كالاستصحاب وسائر الإمارات ، فلا ينبغي الإشكال في إجرائها حيث يتعيّن في بعض الأحيان أن يقع الحكم الظّاهري موضوعا لها على نحو الاستقلال ، كما لو شكّكنا في بقاء حجيّة خبر الثقة ، فإنّه هنا يجري استصحابها مع انّ المفروض انّ الحجيّة حكم ظاهري وهكذا ، وهنا لا يمكن إجراء الاستصحاب في الحكم الواقعي المشكوك بقطع النظر عن إجرائه في الحجيّة ، باعتبار أنّه إذا قطع النظر عن إجرائه في الحجيّة فلا يقين بتكليف واقعي لا وجدانا كما هو واضح ، ولا تعبّدا ، إذ لا ثبوت للحالة السابقة فيه كي تستصحب ، لا سيّما بعد فرض الشك في الحجيّة بقاء ، إذن ، فلا بدّ من إثبات حجية ذلك الخبر بالاستصحاب ، كما أنّ العكس يصحّ أيضا ، حيث أنّه يمكن أن نثبت الاستصحاب بخبر الثقة الّذي هو حكم ظاهري أيضا.
هذا مع العلم ، بأنّ الأصول التنزيلية بما فيها الإمارات ، وإن كان جريانها بلحاظ الأحكام الظّاهريّة ، إلّا أنّها تكون منجزة للواقع ومؤمّنة عنه ، إذ إجراؤها يكون تنجيزا وتأمينا للواقع ولو بلحاظ شكّه في الحكم الظّاهري ، حيث أنّه لا تنجيز ولا تعذير له ، ومن هنا ، لو فرض أنّ استصحاب الحجيّة كان مخالفا للواقع كما لو كانت الحجية غير موسعة ، ولكن الحكم الواقعي كان ثابتا في هذا المورد ، كان المكلّف عاصيا لو خالف هذا الاستصحاب حينئذ ، ولكنّه غير متجري.
وبهذا يتمّ الكلام في التقسيم الّذي ذكره الشّيخ «قده» مع سائر ما