داخل في مجموعة الأغراض الترخيصيّة ، وانّ المولى له غرض في أن يكون المكلّف مطلق العنان من جهته ، هذا هو معنى الشبهة البدوية ، حينئذ يقع التزاحم في مقام الحفظ التشريعي.
وتارة أخرى ، يكون هناك مورد داخل في الأغراض الإلزامية ، ومورد آخر يعلم بدخوله في الأغراض الترخيصيّة ، كالإناء النجس الداخل في الأغراض الإلزامية ، وهناك إناء طاهر داخل في الأغراض الترخيصيّة ، واشتبه أحدهما بالآخر ، فعلمنا إجمالا بنجاسة أحدهما ، وطهارة الآخر ، وهنا أيضا يوجد نفس التزاحم المذكور ، فإنّ الغرض الإلزامي يستدعي في مقام حفظه توسعة دائرة الإلزام ، وذلك بجعل إلزام ظاهري بالاجتناب في تمام الطرفين ، وكذلك الغرض الترخيصي ـ «وهو كون المكلّف مطلق العنان» ـ فإنّه يستدعي من أجل ضمان حصوله توسعة دائرة إطلاق العنان والحفظ التشريعي لذلك ، وذلك بجعل الإباحة ظاهرا في كل الأطراف ، فيقع حينئذ ، التزاحم في مقام الحفظ التشريعي ، مع أنّه لا تزاحم ملاكي في المقام ، لأنّ موضوع هذه المبادئ غير تلك.
كما انّه لا تزاحم امتثالي ، لأنّه لا امتثال للإباحة في مقابل الحرمة ، وإنّما التزاحم بينهما تزاحم في مقام الحفظ التشريعي ، وتوسعة دائرة الخطاب الظاهري على طبق كل منهما باعتبار الاشتباه ، وحينئذ ، هنا أيضا المولى سوف يوازن بينهما ليرى الأهم ، ويجعل الحكم على طبقه ، وأيّ المطلبين جعل حكما ظاهريا على طبقه لا يوجد تنافي بينه وبين الخطابات والأحكام الواقعية ، وذلك بنفس تلك النكتة الّتي دفع بها التنافي بين الأحكام الواقعية والظاهرية في مورد الشّبهات البدوية ، فكما كنّا نقول : إنّ الحكم الظاهري ليس له مبادئ في مقابل مبادئ الحكم الواقعي ، بل مبادئه نفس تلك المبادئ ، كذلك نقول هنا ، إذن فلا مانع