والوجه في ذلك هو ، انّ قاعدة قبح الظلم أخذ في موضوعها عنوان الظلم الّذي هو عبارة عن سلب ذي الحق حقّه ، وعليه : ففي المرتبة السابقة على تطبيق هذه القاعدة ، لا بدّ من إثبات حقّ للآمر على المأمور ، وهو حق الطاعة والمولوية لكي نفترض مخالفته سلبا لحقّه وإلّا لم يكن ظلما فيما إذا لم نثبت حقا للآمر على المأمور ، وحينئذ ، فإن أريد بنفس تطبيق قاعدة قبح الظلم ، إثبات حق الطاعة والمولويّة ، فهو دور واضح ، لأنّ هذه القاعدة فرع ثبوت حق الطاعة والمولوية كما عرفت.
وإن أريد بهذه القاعدة ، الاستدلال على ما ذكر بعد الفراغ عن ثبوت حق الطاعة والمولويّة ، فهو حشو من الكلام ، لأنّه بعد الفراغ عن حق الطاعة للمولى على العبد ، لا يبقى أيّ داع للاستدلال على وجوب الطاعة ، إذ بعد افتراض وجدانية القطع لدى القاطع لا نحتاج إلى شيء آخر حيث لا يراد بالمنجزية إلّا حقّ الطاعة ولزوم الامتثال ، والمفروض انّنا قطعنا بذلك صغرى وكبرى.
وإن شئت قلت : إنّ الصحيح بحسب منهجية البحث هو أن يقال : إنّه عندنا كبرى ، وهي مولوية هذا المولى ووجوب إطاعته ، وهذه الكبرى قد فرغ عنها في علم الكلام ولا معنى لبحثها هنا ، وعندنا صغرى لهذه الكبرى ، وهي القطع بالتكليف ، وهذا القطع موجود وجدانا ، لأنّ المكلّف حسب الفرض قاطع بتكليف من قبل هذا المولى ، وبعد ضمّ الصغرى إلى الكبرى تثبت المنجزية أو المعذرية كما لو قطع بالترخيص ، ومعه لا يبقى ما يحتاج إلى ضمّه في مقام انتزاع منجزية القطع ومعذريته.
والنتيجة هي إنّنا لا نحتاج إلى توسيط عنوان قبح الظلم ، وجعله دليلا على حجيّة القطع ، بعد أن كان جريان قبح الظلم فرع ثبوت مولوية