الأول وجداني ، كما لو علم وجدانا بإطلاق أحد هذين الماءين ، فتوضأ بأحدهما أولا ثمّ بالآخر ثانيا ، فحينئذ يحصل له علم إجمالي وجداني بأنّه قد توضأ بماء مطلق ، وبه يتحقّق منه الامتثال الإجمالي الوجداني.
والثاني تعبّدي ، كما لو فرض أنّه قد قامت عنده الحجّة على إطلاق أحد الماءين لا بعينه ، فلو توضأ بأحدهما ثمّ توضأ بالآخر ، يحصل عنده علم إجمالي تعبّدي بأنّه قد توضأ بماء مطلق ، وبذلك يتحقّق منه الامتثال الإجمالي التعبّدي لا الوجداني ، لاحتمال خطأ الحجّة وكون الماءين مضافين.
ثمّ إنّ هذا الامتثال الإجمالي التعبّدي له صور.
الصورة الأولى : هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء أو الطهارة في ماء معين ثمّ بعد هذا يشتبه هذا الماء مع آخر مضاف ، وحينئذ ، وإن كان مصبّ الحجّة معينا في البداية لكنّه بعد هذا اختلط واشتبه بالمضاف قطعا ، وفي مثله لا إشكال فيما ذكرناه من الأجزاء لو كرّر الوضوء بهما لتحقّق الامتثال الإجمالي ، باعتبار انّ هذا المكلّف وإن لم يعلم وجدانا بالامتثال الواقعي ، لكنّه يعلم وجدانا بالامتثال الظاهري وأنّه توضأ بماء محكوم بالإطلاق ظاهرا ، وهذا يكفي في مقام الخروج عن العهدة.
٢ ـ الصورة الثانية : هي أن يفرض قيام الحجّة على إطلاق ماء مردّد بين ماءين ولكنّه متعين بعنوان إجمالي في الواقع ، كما لو قامت الحجّة على إطلاق ماء إناء زيد ثمّ اشتبه هذا الإناء بإناء آخر حيث صار إناء زيد غير متعين بينهما ، فهنا ، مصبّ الحجّة في نفس الأمر والواقع متعين ، ولكنّه عند المكلّف هذا غير متعين من أول الأمر ، فإذا كرّر المكلّف الوضوء بهما بأن توضأ بهما فإنّه يعلم وجدانا حينئذ بأنّه توضأ