ـ عن أبي عبد الله (ع) قال : (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأصحابه من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده .... إلخ) (١)
ـ وفي الفقه الرضوي .. (وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمن ..) (٢)
وغيرها من الروايات التي تحوي نفس المضمون ، وقد استفاد علماؤنا الأعاظم من هذه الروايات التي تبدو أنها مختلفة ـ والحال غير ذلك ـ بأن المستحب متعدد بأي أمر أتيت كان مجزية ولك من الثواب الجزيل ، ولذا قال في العروة الوثقى وتبعه العلماء على ذلك ما نصه : (العاشر من المستحبات ـ : يستحب الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سکوت ... إلخ).
هذا والحال أن التعدد هنا واضح وجلي لا ريب فيه ، كيف إذا كان الأمر غير ثابت من اختلاف الطرق المروية ، وعلى القول بوجود الاختلاف فهناك أكثر من طريق للتعامل معها.
بل نزيد ونقول لو أن التعارض بين روايتين معينتين مستحکم ، أي ثابت ، فإن قدرنا على ترجيح إحداهما بناء على تأسيس الاعتقاد في ذلك في علم الأصول (باب التعادل والتراجيح) ، وإلا قلنا : (علمها عند أهلها) ولا نسقط رواية بلا دلیل وحجة قطعية واضحة.
والأمر في زيارة عاشوراء هين ، حيث أنه لا تعارض ، بل هناك طرق متعددة لمن كان عند الإمام الحسين عليه السلام طريقة ، ولمن كان عند الأمير عليه السلام طريقة أخرى ، أو كان بعيدا عن كربلاء طريقة ثالثة .. وهكذا.
__________________
(١) الوسائل باب حديث ١٤.
(٢) مستدرك الوسائل باب حديث .