الجهة الثانية: المراد من ذوي القربي
إنّ المراد بذوي القربى في آيات الفيء والخمس خصوص فئة معينة من ذوي القربى، أي الفئة التي تتصف بالعصمة عن الخطأ والجهل ولها مقام وشأن الحجّية الإلهية لا كلّ ذوي القربى، ويشهد لذلك أمور:
الأول: إنّه قد عُلّل جَعلُ ولاية الأموال العامّة في آية الفيء والأنفال بما تقدّم ذكره ـ في الجهة الأولى ـ ومن إرساء العدالة الإجتماعيّة في التوزيع المالي وغيره من الأنشطة المالية، وبالتالي يتمّ تحقيق العدالة الإقتصادية، وينعدم الفارق الطبقي الفاحش فلا تكون هناك طبقات مسحوقة.
ومن الواضح أنّ هذه الغاية تحتاج إلى كفاءة ذات صفة علمية وعملية خاصّة، أي: الكفاءة العلمية يجب أن تبلغ درجة كفيلة بالإحاطة بالأمور، سواء من جهة موضوعات الأبواب المالية أو من جهة مجموعة القوانين الشرعية كما هي في اللوح المحفوظ، فلا يُعيقُه عدم الإلمام بأطوار الأنشطة المالية ومدى سلامتها وصحّتها الشرعية ـ القانونية، كما لا يُعيقُه الجهل بالطرق والحلول المالية المواكبة لتطورات مناخ الحياة الإجتماعية المستجدّة، هذا من جانب.
ومن جانب آخر يجب أن تكون أمانته والصفة العملية فيه بدرجة يكون معصوماً عن اتّباع الهوى أو العصبية فلا يُؤْثِرَ فئةً على أخرى ولا يُخصّصَ