وهذا كما تري إقرار من أبي بكر بكون جعل الخمس لذوي القربى هو من شؤون ولاية أهل البيت العامّة وبالتالي من شؤون ولاية الزهراء عليهاالسلام في الإمور العامّة وإنْ لم تكن إماماً.
تأملات جديدة في محاججات فدك
ذكرتْ مصادر أهل السنّة أنّ أبو بكر نسب إلى الرسول صلىاللهعليهوآله من القول «ما تركناه صدقة ...» وقد خفي عليهم أنّ ذلك حجّة على أبي بكر تخصمه من جهتين:
الأولي: سلّمنا إنّ الخمس والفيء والأنفال الخاص برسول الله صلىاللهعليهوآله ـ كما يقرّ بذلك أبو بكر ـ هي صدقة قد تصدّق بها رسول الله صلىاللهعليهوآله في سبيل الله، إلّا أنّ الكلام في من تكون له النظارة والإشراف على تلك الصدقة المسبلة، فإنّ الذي يخلف المتصدِّق في الصدقات المسبلة والصدقات الجارية هو وارث المتصدِّق لا الأجنبي، فأحقُّ مَن يقوم مقام رسول الله صلىاللهعليهوآله الذي يكون هو ناظراً في صدقاته الجارية هو وارثه، وهي الصدّيقة الطاهرة عليهاالسلام، ومن ثم هي التي يكون لها الولاية العامّة على هذه الأموال فيعود ما رواه خاصماً له داحضاً لدعواه.
الثانية: إنّ أبا بكر ـ بوضع يده على الخمس مبرّراً ذلك بأنّه لولي الأمر