كلّه، فإنْ شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلّا كلَّه، فأبي أن يعطينا كلَّه»(١). ولأجل ذلك تشدّد أبو بكر وعمر في منع الخمس عنهم.
وفي تفسير الطبري عن قتادة: أنه سأل عن سهم ذي القربى، فقال: كان طُعمةً لرسول الله صلىاللهعليهوآله، فلمّا توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة عن رسول الله صلىاللهعليهوآله (٢).
وفي سنن البيهقي أيضاً عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة عليهاالسلام إلى أبي بكر قالت: ما بال الخمس؟ قال: إنّي سمعت رسول الله يقول: إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده، فلمّا ولّيت رأيت أن أردّه على المسلمين (٣).
وفي مسند أحمد وسنن البيهقي: كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله صلىاللهعليهوآله ما كان النبيّ يعطيه منه (٤).
__________________
(١) سنن البيهقي ٦/ ٣٤٤ * ورواه الشافعي في مسنده في كتاب قسمة الفيء/ ١٨٧.
(٢) تفسير الطبري ١٠/ ٦.
(٣) سنن البيهقي ٦/ ٣٠٣ * ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٣٤١ وقال: ورواه أحمد ورجاله صحيح * وفي صحيح أبي وادو ٣/ ١٤٥ باب أن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله صلىاللهعليهوآله من الخمس ما فرض الله لهم.
(٤) مسند أحمد ٤/ ٨٣ * وسنن البيهقي ٦/ ٣٤٢.