فامنع عن عليّ الخمس والفيء وفدك، فإنّ شيعته إذا علموا بذلك تركوا علياً رغبة في الدنيا وايثاراً ومحاباة عليها (١).
وهو ما دعى عمر بن الخطاب كذلك أن يقول في مخاصمته للصديقة عليهاالسلام: وأنت تدّعين أمراً عظيماً يقع فيه الردّة بين المهاجرين والأنصار. (٢) ودعاه إلى أن يقول أيضاً: فَضَعي الحبال في رقابنا (٣).
قال المجلسي في شرحها: أي إنّكِ إذا أعطيتِ ذلك وَضَعْتَ الحبلَ على رقابنا وجعلتِنا عبيداً لكِ، وإذا حكمتِ على مالم يوجف عليه أبوكِ بأنها ملككِ فاحكمي على رقابنا أيضاً بالملكية.
وفي سنن البيهقي في باب سهم ذوي القربى عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: لقيتُ علياً عليهالسلام عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقّكم أهل البيت الخمس؟
قال عليهالسلام: «إنّ عمر قال: لكم حقّ ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٧/ ٢٩٠، الرقم المسلسل للحديث ٨٢٤٧ (كتاب الخمس، أبواب قسمة الخمس، الباب الأوّل: باب أنّه يقسّم ستّة أقسام، الحديث ١٠).
(٢) بحار الأنوار ٢٩/ ١٩٧.
(٣) الكافي ١/ ٥٤٣، الحديث ٥ (كتاب الحجّة، أبواب التاريخ، الباب ١٣٠: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه، الحديث ٥). وعبارة المجلسي منقولة من المرآة، مذكورة في هامش الكافي، نفس الصفحة.