ولاية عامّة ـ أقرّ بأنّ جعل الخمس لذوي القربى منه تعالى مقرونين بالرسول هو جعل للولاية العامّة لهم ولولاية الأمر.
هذا وقد أشار إلى ذلك ـ أي إنّ مقتضى اختصاص الخمس بذوي القربى هو ولاية عامّة ـ بعض الأعاظم رحمه الله تعالى بقوله:
الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصبّ في بيت المال ويشكّل أحد مصادر الميزانية وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس بشكل عادل من جميع المصالح، سواء الزراعة أو التجارة أو المصادر المخزونة في جوف الأرض أو الموجودة فوقها وبشكل عام من جميع المنافع والعوائد بنحو يشمل الجميع؛ من بائع الخضار على باب المسجد إلى العامل في السفن أو مَنْ يستخرج المعادن.
فهؤلاء عليهم دفع الخمس من أرباحهم بعدصرف المصارف المتعارفة إلى الحاكم الإسلامي لكي يضعه في بيت المال، ومن البديهي أنّ مورداً بهذه العظمة إنّما هو لأجل إدارة بلد إسلامي وسدّ جميع حاجاته المالية. فعندما نحسب أرباح جميع البلدان الإسلامية أو جميع أنحاء الدنيا فيما لو صارت تحت الحكم الإسلامي، يتّضح لنا أنّ الهدف في وضع ضريبة كهذه ليس مجرد سدّ حاجة السادة الهاشميين وعلماء الدين، بل إنّ القضية أهم من ذلك. فالهدف هو سدّ الحاجة المالية لجهاز حكومي كبير.