عليهاالسلام أول من يصدق عليه ذلك العنوان كما أنّ صريحة هذه الرواية مطالبتها بالخمس والفيء وفدك.
وفي صحيح مسلم بنفس اللفظ (١)، وكذلك في مسند أحمد (٢).
وإلى ذلك أشار ابن أبي الحديد: «واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة عليهاالسلام أبا بكر كان في أمرين: في الميراث والنحلة، وقد وجدتُ في الحديث أنها نازعتْ في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إيّاه أيضاً وهو سهم ذوي القربى.
قال أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: أخبرني أبو زيد عمر بن شبه، قال: حدّثني هارون بن عمير، قال: حدّثني الوليد بن مسلم، قال: حدّثني صدقة أبو معاوية عن محمد بن عبدالله عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك: بأنّ فاطمة عليهاالسلام أتت أبا بكر فقالت: لقد علمتَ الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأتْ عليه قوله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ) الآية.
فقال لها أبو بكر: بأبي أنتِ وأمي ووالدٍ ولدكِ، السمع والطاعة لكتاب
__________________
(١) صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب قول النبيّ «لا نورّث»، الحديث ٤٤٧١ و ٣٣٠٤.
(٢) مسند أحمد ٢/ ٢٤٢ و ٣٧٦ و ٤٦٣ و ٤٦٤.