الله ولحقّ رسول الله صلىاللهعليهوآله وحقّ قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الذي تقرأين منه، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس يسلّم إليكم كاملاً.
قالت: أفلك هو ولأقرباءك؟
قال: لا، بل أنفقُ منه عليكم وأصرفُ الباقي في مصالح المسلمين.
قالت: ليس هذا حكم الله تعالى.
قال أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: وأخبرنا أبو زيد قال: حدّثنا هارون بن عمير قال: حدّثنا الوليد بن أبي الهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال: أرادتْ فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى فأبى عليها» (١).
واستعرض جملة من ذلك ابن قدامة في المغني قال:
روي عن الحسن وقتادة في سهم ذي القربى: كانت طعمة لرسول الله صلىاللهعليهوآله في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله.
وروى ابن عباس: أنّ أبا بكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم.
ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحاب الرأي قالوا: يقسّم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله صلىاللهعليهوآله بموته وسهم قرابته أيضاً.
__________________
(١) شرح نهج البلاغة ١٦/ ٢٣٠ ـ ٢٣١.