وقال مالك: الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال.
قال ابن القاسم وبلغني عمن أثق به أنّ مالكاً قال: يعطي الإمام أقرباء رسول الله صلىاللهعليهوآله على ما يرى.
وقال الثوري والحسن: يضعه الإمام حيث أراه الله عزّوجلّ.
ولنا قول الله تعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ).
إلى أن قال: فلا يُترك ظاهر النص وقول رسول الله صلىاللهعليهوآله وفعله من أجل قول أبي العالية.
وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية، فإنّ الله تعالى سمّى لرسوله ولقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً كما سمّى للثلاثة أصناف الباقية، فمَنْ خالف ذلك فقد خالف نصّ الكتاب.
وأما حمل أبي بكر وعمر على سهم ذي القربى في سبيل الله فقد ذكر لأحمد فَسَكَتَ وحَرَّكَ رأسَه ولن يذهب إليه.
ورأى أنّ قول ابن عباس ومن وافقه أولى لموافقته كتاب الله وسنّة رسول الله صلىاللهعليهوآله؛ فإنّ ابن عباس لما سئل عن سهم ذوي القربى فقال: إنّا كنّا نزعم أنه لنا فأبى ذلك عليه قومنا ولعل أراد بقوله: أبى علينا قومنا، فِعْلَ أبي بكر وعمر في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك.