الوضوء وغيره من المقدّمات ؛ لأنّه يرى أنّ امتثال الواجب الشرعي لا يتأتّى له إلّا بإيجاد تلك المقدّمات (١).
والآخر : أنّ الوضوء واجب شرعاً ؛ لأنّه مقدّمة للواجب ، ومقدّمة الواجب واجبة شرعاً ، فهناك إذن واجبان شرعيان على المكلّف : أحدهما الصلاة ، والآخر الوضوء بوصفه مقدّمةً للصلاة. ويسمّى الأول ب «الواجب النفسي» ؛ لأنّه واجب لأجل نفسه. ويسمّى الثاني ب «الواجب الغيري» ؛ لأنّه واجب لأجل غيره ، أي لأجل ذي المقدّمة وهو الصلاة.
وهذا التفسير أخذ به جماعة من الاصوليّين (٢) إيماناً منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، فكلّما حكم الشارع بوجوب فعلٍ حكم عقيب ذلك مباشرةً بوجوب مقدّماته.
__________________
(١) مصابيح الاصول ١ : ٤٠٥
(٢) منهم المحقّق الخراساني في كفاية الاصول : ١٥٦ ، والمحقّق النائيني في فوائد الاصول ١ ـ ٢ : ٢٨٤ ، والمحقّق العراقي في نهاية الأفكار ١ : ٣٥١