ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زاد الطلاء (١) على الثلث فهو حرام.
(٥٢٠) ٢٥٥ ـ عنه عن بعض اصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن ابى يعفور قال : إذا زاد الطلاء على الثلث اوقية فهو حرام.
(٥٢١) ٢٥٦ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن ابي عبد الله عليهالسلام في رجل أخذ عشرة ارطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة ارطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال : ما طبخ على الثلث فهو حلال.
(٥٢٢) ٢٥٧ ـ عنه عن اصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال : لا باس به.
(٥٢٣) ٢٥٨ ـ احمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سالت ابا عبد الله عليهالسلام عن البختج (٢) فقال : إذا كان حلوا يخضب
___________________
(١) الطلاء : ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث
(٢) البختج : العصير المطبوخ.
ـ ٥٢٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٨
(١٦ ـ التهذيب ج ٩)