ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله.
(٨٤٧) ٢٤ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليهالسلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليهالسلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.
(٨٤٨) ٢٥ ـ احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال نسخت من كتاب بخط ابى الحسن عليهالسلام رجل اوصى لقرابته بالف درهم وله قرابة من قبل ابيه وامه ماحد القرابة يعطى من كان بينه قرابة؟ أو لها حد ينتهى إليه رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليهالسلام : ان لم يسم اعطاها قرابته.
(٨٤٩) ٢٦ ـ محمد بن عيسى العبيدي عن الحسن بن راشد قال : سألت العسكري عليهالسلام عن رجل اوصى بثلثه بعد موته فقال : ثلثي بعد موتى بين موالي وموالياتى ولابيه موال يدخلون موالي ابيه في وصيته بما يسمون في مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليهالسلام : لا يدخلون.
١٧ ـ باب الوصي يوصي إلى غيره
(٨٥٠) ١ ـ كتب محمد بن الحسن الصفار رحمهالله إلى ابي محمد عليهالسلام رجل كان وصي رجل فمات واوصى إلى رجل هل يلزم الوصي
___________________
ـ ٨٤٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥
ـ ٨٤٩ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣
ـ ٨٥٠ ـ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨