ويجوز على الغلام ، والمهر على الاب للجارية.
(١٣٦٧) ٣ ـ عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن ابراهيم عن عباد بن كثير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها.
٤٣ ـ باب ميراث المطلقات
(١٣٦٨) ١ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها مادام له عليها رجعة.
(١٣٦٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة.
(١٣٧٠) ٣ ـ علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
___________________
ـ ١٣٦٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣
ـ ١٣٦٨ ـ ١٣٦٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧٤ واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٨
ـ ١٣٧٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٣٠٧ الكافي ج ٢ ص ٢٧٣