يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.
١٦ ـ باب الوصية المبهمة
(٨٢٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن سيابة قال : ان امرأة اوصت الي وقالت : ثلثي يقضى به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن ابي ليلى فقال : ما أرى لها شيئا ما ادري ما الجزء؟! فسألت ابا عبد الله عليهالسلام عنه بعد ذلك وخبرته كيف قالت : المرأة وبما قال ابن ابي ليلى فقال : كذب ابن ابى ليلى لها عشر الثلث ان الله تعالى امر ابراهيم عليهالسلام قال : (اجعل على كل جبل منهن جزءا) (١) وكانت الجبال يومئذ عشرة فالجزء هو العشر من الشئ.
(٨٢٥) ٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى بجزء من ماله قال : جزء من عشرة قال الله تعالى : (ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا) وكانت الجبال عشرة اجبال.
___________________
(١) سورة البقرة الاية : ٢٦٠
ـ ٨٢٤ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥
ـ ٨٢٥ ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٤٥ الفقيه ج ٤ ص ١٥٢