١٥_ باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
(٨٢٠) ١ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت له : ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
(٨٢١) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
(٨٢٢) ٣ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال : قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
(٨٢٣) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن
___________________
ـ ٨٢٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠
ـ ٨٢١ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
ـ ٨٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨