غيره فذلك إليه.
(٨١٦) ٣ ـ أبو علي الاشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره.
(٨١٧) ٤ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
(٨١٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يخذله على هذه الحال.
(٨١٩) ٦ ـ سهل بن زياد عن علي بن الريان قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليهالسلام : ليس له أن يمتنع.
___________________
ـ ٨١٦ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
ـ ٨١٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤
ـ ٨١٨ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥
ـ ٨١٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥